Direction
من نحن

عضوية اللجنة الفنية

تضم اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لمكافحة تمويل الإرهاب بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 360/2014 عدد من الجهات الرسمية ذات الصلة والمتمثلة في الجهات الآتية:-
Emblme of Sudan

ممثل جهاز المخابرات العامة

رئيساً

Emblme of Sudan

ممثل وزارة الخارجية

رئيساً مناوباً

Emblme of Sudan

ممثل وزارة العدل

عضواً

Emblme of Sudan

ممثل وزارة الداخلية

عضواً

Emblme of Sudan

ممثل وزارة الدفاع

عضواً

Emblme of Sudan

ممثل وحدة المعلومات المالية

عضواً

Emblme of Sudan

ممثل بنك السودان المركزي

عضواً

Emblme of Sudan

ممثل سوق الخرطوم للاوراق المالية

عضواً

Emblme of Sudan

المسجل العام للأراضي

عضواً

Emblme of Sudan

المستشار القانوني لوحدة المعلومات المالية

عضواً

Emblme of Sudan

ممثل النيابة العامة

عضواً

اختصاصات اللجنة الفنية

1.    تنفيذ القرارات الصادرة وفق المادة ( 34) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014 .
2.    تنفيذ الإلتزامات الواردة في قرار  مجلس الوزراء رقم (358)  الخاص بتنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي رقم (1267 ، 1988 ، 1989) والقرارات اللاحقة.
3.    تنفيذ الالتزامات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم(359) الخاص بتنفيذ قرارا مجلس الأمن رقم (1373 سنة 2001 )
4.    تنفيذ جميع الإلتزامات الواردة في القرارات (1267،1988 ،1989) والقرار (1373لسنة 2001) الصادرة من مجلس الأمن التي لم ترد بشأنها أحكام في البندين (2 و 3) أعلاه والقرارات الاخرى ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والصادرة تحت الفصل السابع والمتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة تمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل والمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة التي يصادق عليها السودان.
5.    تختص اللجنة بتنفيذ إلتزامات السودان الواردة من منظمات ولجان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإقليمية المختصة بمكافحة الإرهاب.

تسمية الأشخاص والكيانات الإرهابية

اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات  مجلس الأمن الدولي 1267/1373 والقرارات اللاحقة

تأكيداً لتنفيذ إلتزام السودان بموجب المادة (25) من ميثاق الأمم المتحدة وإلتزاماً بتطبيق الفقرة (43) من قرار مجلس الأمن (2083) بتنفيذ التوصية  السادسة تضمن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014 م في نص المادة (34) منه علي ((أن يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن عملاً بالفصل السابع المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب ومكافحة تمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل)

بموجب المادة (34) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014 أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية

1.    قرار رقم 358/2014 الصادر من مجلس الوزراء لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1267 والقرارات اللاحقة والخاصة بتجميد أموال الأشخاص ذات العلاقة بالقاعدة وطالبان وتنظيم الدولة الإسلامية وفقاً للقائمة الصادرة من لجنة عقوبات الأمم المتحدة.
2.    قرار رقم 359/2014 لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1373 والخاص بتسمية الإرهابيين المحليين (أشخاص وكيانات).
3.    قرار رقم (360/2014) بإنشاء لجنة فنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن 1267 و1373 الخاصة العقوبات المالية المستهدفة.

تسمية الاشخاص والكيانات  بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1373 وقرار مجلس الوزراء 359 :-

  • يعنى القرار (1373) من ضمن امور اخرى ، بتسمية الأشخاص والكيانات التي تقترح الدول تسميتهم بواسطة اللجنة الفنية كإرهابيين محليين.
  • بموجب البند (5) من القرار المذكور تقوم اللجنة الفنية من تلقاء نفسها أو بطلب من وحدة المعلومات المالية أو مكتب النائب العام أو دائرة مكافحة الإرهاب أو طلب من دولة أجنبية إذا كان لديها أسباب معقولة ، بتسمية أي شخص أو كيان كإرهابي.
  • بناءً علي الأسباب المعقولة التي تقدرها اللجنة الفنية وفقاً لطلب التسمية المقدم لديها وإستناداً للقواعد القانونية الموضوعية التي تحددها لتحديد معقولية السبب تصدر اللجنة الفنية قراراً بتسمية الإرهابي.
  • بموجب البند (6) القرار تقوم اللجنة الفنية بنشر قرار التسمية في الجريدة الرسمية لجمهورية السودان (الغازيتة) للحجية القانونية وعلم الكافة به من مؤسسات مالية وغير مالية .
  • بموجب البند (7) من قرار مجلس الوزراء تقوم اللجنة الفنية بتعميم قرار التسمية المنشور في الجريدة الرسمية علي كافة المؤسسات المالية وغير المالية وجهات الإشراف والرقابة والسلطات المختصة بقرار التسمية .
  • للمزيد ارجع لقرار مجلس الوزراء 359 لسنة 2014

تسمية الأشخاص والكيانات  بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1267  و قرار مجلس الوزراء 358/2014 :

  • بموجب البند (6) من قرار  مجلس الوزراء تتلقي اللجنة الفنية القوائم من موقع لجنة عقوبات الأمم المتحدة للقرار 1267 بالأسماء أو الكيانات التي ثبت علاقتها مع القاعدة أو حركة طالبان او تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)  لاتخاذ اجراءات التجميد والحجز ومنع السفر للاشخاص والكيانات المدرجة في قوائم لجنة جزاءات القرار 1267. (متابعة يومية من اللجنة الفنية لهذه القوائم)
  •  تقوم اللجنة الفنية بمخاطبة وزارة العدل حتي تقوم بإدراج القوائم الواردة في الجريدة الرسمية (الغازيته)
  •  بموجب البند (7) من القرار تقوم اللجنة الفنية  بتعميم القائمة بعد النشر الي جميع المؤسسات المالية وغير المالية وجهات الرقابة والإشراف للتحقق من تنفيذ المؤسسات المالية الخاضعة لإلتزاماتها الواردة في القانون والمتمثلة في :-
  • مراجعة الأسماء الواردة في القائمة مع عملائها.
  • تنفيذ التجميد فوراً إن وجد.
  • إفادة اللجنة الفنية بالتجميد خلال (72 ساعة).
  • إفادة وحدة المعلومات المالية بذلك.
  • يتم بعد ذلك إخطار لجنة عقوبات الامم المتحدة.
  • للمزيد ارجع لقرار مجلس الوزراء 358 لسنة 2014.